امن الافراد The security of individuals -امن المعلوماتInformation Security-امن المواد والمنشأت materials and constructions Security

قفشات

3d

تنويه: تقوم ادارة المدرسة باجراء تعديلات وتصويبات على المحاضرات المنشورة بشكل مستمر وحسب الحاجة يرجى الانتباه.

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

المحاضرة السابعة والعشرون- الامن الاقتصادي

المحاضرة السابعة والعشرون

 الامن الاقتصادي

        الاقتصاد هو المحرك الاساسي للتنمية ومن غير التنمية لا يمكن الوصول الى اعمال خدمة امن جيدة وكفوءة، ومفهوم الاقتصاد يسع لجميع العمليات المتعلقة بالسلع والخدمات وعمليات الانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلالك ووجود الموارد والسلوك البشري المتصل بها، وعلم الاقتصاد من العلوم الاجتماعية والذي يتناول مواضيع متعددة ومنها تحقيق الرفاهية والوفرة بالمال والاكتفاء الذاتي والندرة ومواضيع اخرى لها علاقة مباشرة بالاهداف التي يسعى الانسان الى تحقيقها، ويمكن تقسيم الاقتصاد الى اقتصاد جزئي والذي يهتم بعمل الافراد والشركات واقتصاد كلي يهتم بكل ما يتعلق بالفعاليات الاقتصادية التي تحصل في الدولة.
واما الجريمة الاقتصادية تتناول كل الخروقات التي تطال الفعاليات الاقتصادية المختلفة ويحدد المختصين الجرائم الاقتصادية في اطار كل ما يخالف سياسية الدولة الاقتصادية مع وجود نصوص قانونية تجرم افعالا معينة على انها جرائم اقتصادية اي ان شرط مخالفة السياسية الاقتصادية لا يشكل لوحده جريمة ما لم يوجد نص قانوني يحدد الجرائم ويضع العقوبات المناسبة لها وبعبارة اخرى ان الجريمة الاقتصادية هي الجرائم التي يحددها القانون من خلال حضرها وتحديد الجزاء على مرتكبيها، والجرائم الاقتصادية:-
اولا- جرائم اقتصادية صرفة تختص بالسياسية المالية والاقتصادية للدولة.
ثانيا- الجرائم ذات المدلول الاقتصادي مثل الاختلاس والتزوير والسرقة وغيرها.
ثالثا- جرائم النشاط الاقتصادي الالكتروني.
رابعا- الجرائم الاقتصادية عبر الوطنية مثل تجارة السلاح وغسيل الاموال والمخدرات.
خامسا- الجرئم الاقتصادية ذات البعد الاقليمي او الدولي مثل الحصار الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية وتقليد الصناعات ذات العلامات التجارية العلمية او المشهورة  وتلوث البيئة وتعمد منع الاخرين من الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل المياه.
سادسا- المواضيع المتعلق بسلبيات الاستثمار.
ان الامن الاقتصادي مكملا للامن الاجتماعي ولا يمكن الفصل بينهما حيث يسعى الانسان الى تأمين احتياجاته من المأكل والملبس والمسكن وتوفير الحاجيات الاساسية والحماية والضمان الصحي والاجتماعي والتعليم وتجنب البطالة والعوز.
ويتعدى مفهوم الامن الاقتصادي جهود الدول بل يتعدى ذلك الى جهود الدول الاخرى او المنظمات الدولية والتي تقدم يد العون والمساعدة الى الدول المحتاجة بغية مساعدتها في المواضيع ذات الجانب الاقتصادي المتعلقة بحياة الدول او الافراد، ومن هذه الجهود ذات الطبيعة الاقتصادية هي القروض التي تمنحها المنظمات الدولية للدول او المساعدات التي تقدمها بعض المظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر والتي تساهم في تقديم المساعدة للمتضررين من الحرب او الكوارث من اعادة ممارسة حياتهم وحمايتهم لحن تحسن الظروف وتخفيف ضغط الاعباء الاقتصادية الواقعة عليهم، والبعض يرى في الامن الاقتصادي ضرورة من اجل تحقيق الرفاهية حيث عرف جوزيف ناي(Joseph Nye) استاذ العلوم السياسية والذي عمل كمساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية في حكومة بل كلينتون ورئيس مجلس الاستخبارات الوطني الأمن الاقتصادي  بأنه: "غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية"، والمعروف عن ناي بانه احد منظري مفهوم القوة الناعمة.
واشارت سوزان سترانج (Susan Strange) الى ان البنائية الهيكلية للاقتصاد الدولي تعتمد على اربعة ابعاد (مرتكزات) اساسية وهي: الامن، الانتاج، المال، المعرفة، وان هتلك مرتكزات ثانوية منها: النقل البحري والجوي، الطاقة، والتجارة، ان هذا التصنيف الذي يضع الامن على رأس الابعاد الاسياسية للهياكل الاقتصادية عندما يصدر عن شخصية اقتصادية ذات سمعة عالمية فان ذلك يعكس مدى اهميته في الحياة الاقتصادية على المستوى الدولي وانعكاسات ذلك على المستوى الاقليمي والمحلي.
كما وان الامن الاقتصادي له علاقة بفكرة" السيادة الاقتصادية" حيث عرفها المدعو ويلبروك (Waelbrock) بانها " القدرة على التحكم في أكبر عدد ممكن من أدوات السياسة في المجال الاقتصادي"، وتعني السيادة الاقتصادية السيطرة على الموارد الوطنية المتاحة والتحكم بها من اجل اقتصاد وطني محصن ولايتأثر كثيرا بافكار اقتصاديات العولمة على ان السيادة الاقتصادية في الوقت الحاضر دخلت في مرحلة التأكل والضياع او التلاشي وخاصة في الدول النامية.

وتبنى اعمال خدمة الامن المتعلقة بالاقتصاد وفق رؤية خاصة تضمن تغطية كل ما يتعلق به من سياسات او اجراءات وفعاليات وانشطة اي ان موضوع الامن الاقتصادي لا ينحصر فقط في مجال الجريمة الاقتصادية، وكان العراق على سبيل المثال قد اصدر العديد من القرارات التي تناولت الجانب الاقتصاديمنها على سبيل المثال:-
1-القانون رقم (41) لسنة 1943 والخاص بتنظيم الحياة الاقتصادية (الملغي) والذي حل محله القانون رقم 20 لسنة 1970 المعدل والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد المرقم (1843) والصادر بتاريخ 23/2/1970 والذي جاء في المادة الاولى منه توضيحا بعض المفاهيم الاقتصادية ومنها:-
    السلع : كل شيء مادي لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون كالبضائع والمواد الخام  والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى سواء كانت محلية أو مستوردة استيرادا دائميا أو مؤقتا أو عن طريق المرور عبر العراق، الترانسيت.
    الخدمات: كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور أو دعم الاقتصاد القومي كالنقل والمواصلات والتخزين أو ما يقدم للأفراد بمقابل أو بدونه كالخدمات التعليمية والصحية.
    المال : الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت أم معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها أو عليها.
2- قانون رقم (19) لسنة 1961 والخاص بمراقبة التحويل الخارجي.
3- قانون رقم (22) لسنة 1973 والخاص تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي،  وقانون رقم (115) لسنة 1982 والخاص الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص.
4- قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 المعدل.
5- قانون المصارف الاسلامية رقم (43) لسنة 2015.
6- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.
ومما يلاحظ ان غالبية القوانين المتعلقة بالجانب الاقتصادي تحمل في جنباتها عقوبات ومن امثلة ذلك ما ورد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 المنشور في جريدة الوثائع العراقية العدد المرقم(4387) والصادر بتاريخ 16/11/2015 ومنها:-
 " الفصل الحادي عشر
العقوبـات
المادة – 36 – يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة ولا تزيد على خمسة اضعاف كل من ارتكب جريمة غسل اموال .
المادة - 37 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب .
المادة - 38 – أولاً- يجب الحكم بمصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون ، ومتحصلاتها أو الاشياء التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها او ما يعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها سواء اكانت في حوزة المتهم ام شخص اخر ، دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية .
ثانياً- تخضع متحصلات الجريمة التي تختلط بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة للمصادرة المنصوص عليها في البند (اولا") من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها .
ثالثاً- لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسل الأموال او تمويل الارهاب .
رابعاً- يقع باطلاً كل عقد أو اتفاق أو أي أداة قانونية أخرى ، علم أطرافها أو أحدهم ، أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بأن الغرض منها هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو العائدات أو متحصلات جريمة، المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية .
المادة - 39 – أولاً- تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد على (250000000) مئتين وخمسون مليون دينار في احدى الحالتين الاتيتين :
أ- عدم مسك السجلات والمستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية والدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات والاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في هذا القانون
ب - فتح حساب او قبول ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة المصدر او باسماء صورية او وهمية.
ثانياً- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على (50000000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-
أ – امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمداً .
ب - افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة بها".

والامن الاقتصادي مهم جدا كونه بوابة لغرض الاستقرار السياسي والمكانة الدولية فالدول ذات الاقتصاديت القوية هي صاحبة الصوت المسموع في العالم وهذا الدول وصلت غالبيتها الى تلك المكانة ليس من خلال احتكار العملية الاقتصادية بل لاشرافها الفعال على مجمل الانشطة الاقتصادية في بلدانها والتي لعب القطاع الخاص فيها الدور المباشر والملفت للنظر ان غالبية هذه الدول لا تتمتلك موارد كافية للطاقة مثل النفط كما هو واقع حال العديد من الدول العربية والتي تمتاز باعتمادها على النفط مع وجود مشاكل عديدو يقف على رأسها البطالة.
ولعل من اهم المشاكل المتعلقة باجانب الاقتصادي التي يعاني منها العراق هي:-
اولا- المشاكل العامة:
1- الاعتماد على النفط والذي يشهد تذبذب في الاسعار.
2- الكتلة البشرية الضخمة للموظفين والمتقاعدين والتي  تصل الى(7) مليون شخص.
3- تخلف القطاع الخاص.
4- البطالة.
5- نظام بيئي بائس.
6- موارد مائية شحيحة واستخدان خاطئ لها.
7- سياسية مالية ونقدية فاشلة.
8- زحف التصحر وتراجع الاهتمام بالزراعة.
9- تجارة نفعيتها غير مقيدة لحساب الدولة.
10- استثمار هش وضعيف.
11- خدمات مهللة.
12- مستهلك مغبون يتبع مزاجية التاجر والمستورد واسعار جنونية.
13- تراجع في مستويات التعليم.
14- خدمات صحية متخلفة.
15- مشاكل اجتماعية مركبة.

ثانيا- مشاكل خاصة:
1- الفساد المالي والاداري.
2- تسرب المواد والمعدات من القطاع العام لغرض البيع بالاسواق المحلية.
3- وجود المواد ذات الاستخدام المزدوج.
4- تدمير البنى التحية.
5- نهب الثروات وضياعها.
6- اسناد الامر الى غير المختصين.
7- ضياع حقوق العاملين في مجال الاقتصاد.
8- تعطل الاستثمارات في الانسان.
9- هجرة العقول والكفاءات.
10- ضياع التنمية.
فاذا فقد الامن الصناعي ضاعت التنمية وحصل عطب في الحياة السياسية والاجتماعية في البلد وتراجع التعليم وارتفعت نسبة التخلف وانتشرت الجريمة والعنف وارتفعت بذلك معدلات الهجرة وقل تعاون الناس مع الاجهزة الامنية وانعدمت فرص الاستثمار، واذا ارتفعت مؤشرات الخلل في الاقتصاد وانحدر المستوى الاقتصادي بفقدان الامن الاقتصادي تهددت الحالة السياسية وربما وصل الحال الى تهديد وحدة البلد من خلال انهيار المنظومة الاقتصادية وربما يصل الحال الى اعلان الحكومة افلاسها.
وان اشد ما يوجه الامن الاقتصادي هي مافيات الفساد والتي يصعب التعامل معها او محاربتها او مكافحتها والتي غالبا ما تكون محمية من قوى سياسية، ان الاقتصاد الضعيف يعني جيش ضعيف ويعني امن داخلي دون المستوى المطلوب، ان العلاقة الجدلية حاضرة بين الاقتصاد والامن فكلما كان النمو والوضع الاقتصادي جيد انعكس بالايجاب على اعمال خدمة الامن والعكس صحيح، فالتدهور في الامن احد اهم محددات المنظومة الاقتصادية وتعلب الحروب والتوترات الداخلية عوامل مضافة الى تدهور الامن الاقتصادي اضافة الى عوامل اخرى مصاحبة لها مثل النزوح وتدمير البنى التحتية وزيادة الانفاق العسكري وضعف المنافسة الاقتصادية مع الدول الاخرى.
ومن الموضوعات الاخرى التي يتعامل معها الامن الاقتصادي موضوع الاحتكار للبضائع والسوق السوداء وكذلك اغراق الاسواق بالبضائع الرديئة وغير معروفة المصدر او الغش الصناعي وتقليد الماركات العالمية او اعادة تغليف المنتجات والبضائع باغلفة تحمل العلامات التجارية لشركات معروفة على المستوى المحلي او اللاقليمي او العالمي وكذلك  تهريب العملة وتزيفها والاستيراد العشوائي للمنتوجات الزراعية وعدم توفير الرعاية للقطاع الزراعي او دعمه او التعمد في ابقائه متخلفا وعديم الفائدة مع عدم وجود الاهتمام بالصناعات الغذائية واخطر ما في الموضوع هو الاستثمار الخاطئ للبشر من قبل القطاع الخاص.
ويظهر دور الامن الاقتصادي ايضا في المواضيع المتعلقة بحقوق العاملين في مجال القطاع الاقتصادي ذلك القطاع الواسع والذي يضم انشطة متنوعة وموزعة على مساحات شاسعة فالزراعة والتجارة والصناعة والسياحة بكافة انواعها والترانزيت ونفعية مرور خطوط النقل والمواصلات الدولية والجوانب المالية وغيرها منظومات متداخلة بحاجة الى خدمات امن ذات مهارة عالية وامكانيات مادية وبشرية كون ان تلك القطعات المهمة تضم بين جوانبها الملايين من الافراد لذلك يتطلب الواقع الميداني ان يكون للامن الاقتصادي جهاز امن خاص ومستقل يرتبط بمركز صنع القرار وله علاقات واسعة مبنية على اسس من التعاون والتنسيق وخاصة في المواضيع ذات العلاقة مثل الشحن والنقل البحري والجوي اي علاقته المباشرة الامن البحري والجوي، وان لا يكون تابعا لوزارة الداخلية مثلا حتى لا ينحصر دوره في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية بل جهازا امنيا متطور يستوعب كل ما يتعلق بالقطاع الاقتصادي ويحتوي على عناصر امن متسلحة بالعلوم الادارية والمالية والاقتصادية ، جهازا امنيا يأخذ على عاتقه مكافحة مافيات الفساد والتصدي لها وليس التعامل معها وقبض العمولات والكومشنات او الدخول في عمليات ابتزاز او وشراكة معها، وان يكون له تنسيق عالي قد يمتد الى خارج الحدود عبر الوسائل والاجراءات الرسمية او بموجب اتفاقيات ثنائية او تنفيذ مضامين اتفاقيات اقليمية او دولية في المواضيع المشتركة لكل من الامن والاقتصاد.
وفي زمن العولمة يواجه الامن الاقتصادي تحديات كبرى يقف في مقدمتها هو كيفية حماية الاقتصاد المحلي ان تلك الحماية يجب ان تنطلق من مفهوم الامن القومي والذي يتعلق مع جميع نواحي الحياة وتأثيرها احدها على الاخر، على انه يجب ان تعطى الاهمية للجوانب السياسية كونها هي المحرك الاساسي للوضع الاقتصادي من خلال ترشيح اصحاب الخبرات للوصول الى السلطة التشريعة من اجل ضمان تشريع قوانين تصب في صالح التنمية والتي تراعي حقوق الانسان وحرياته الاساسية وعدم السماح بتهريب الاموال بحجة الاستثمار وترشيح الكفاءات لشغل المناصب المتعلقة بالجانب الاقتصادي.

ان الاعتماد على الاقتصاد المحلي وتنميته وتطويره ودعمه خير من الاشتراك في تحالفات اقتصادية او مشاريع تخيلية غير واقعية عن التكامل والعمل المشترك.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق