امن الافراد The security of individuals -امن المعلوماتInformation Security-امن المواد والمنشأت materials and constructions Security

قفشات

3d

تنويه: تقوم ادارة المدرسة باجراء تعديلات وتصويبات على المحاضرات المنشورة بشكل مستمر وحسب الحاجة يرجى الانتباه.

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

المحاضرة التاسعة - الحقوق والقانون الدولي الانساني

المحاضرة التاسعة

الحقوق والقانون الدولي الانساني

يعتبر القانون الدولي الانسان احد اهم فروع القانون الدولي وينحصر بشكل اساس في اتفاقيات جنيف الاربعة لعام/1949م وبروتوكوليها الملحقان بها لعام/1977م وبعض الاتفاقيات الساندة والتي تحد من استخدام بعض الاسلحة وينتاول حقوق بعض الفئات في اوقات امنازعات المسلحة دولية كانت ام غير دولية .
ويرى الدكتور ابو الخير احمد عطية بان القانون الدولي الانساني هو: مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تستهدف تنظيم الحرب والنزاعات المسلحة، وذلك بوضع القيود على اطرافها عند استخدام وسائل القتال، بهدف الحد من الاثار الفادحة المترتبة على استخدام القوة وقصرها على المقاتلين فقط دون غيرهم وكذلك القواعد التي تستهدف حماية ضحايا النزاعات المسلحة من الجرحى والمرضى والاسرى وحماية السكان المدنين اثناء النزاعات المسلحة.
ويعرف الدكتور محمد نور فرحات القانون الدولي الانساني بانه: مجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليا والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طريق حماية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها والجرحى والمصابين والأسرى والمدنيين، وكذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصرا على تلك الأعمال الضرورية لتحقيق الهدف العسكري.
وتعتبر اللجنة الدولية للصليب الاحمر الراعي الاساسي للقانون الدولي الانساني وصاحبة المساهمات الرئيسية فيه ويرتكز جهدها على مراقبة حقوق الفئات المشمولة وكذلك حماية الاهداف المادية وايضا في تطويره وتقنين قواعده والتعريف به.
وكان القانون الدولي الانساني في السابق يسمى بقانون الحرب او قانون المنازعات المسلحة ويرجع الفضل في التسمية الحالية الى جهود ( Max Huber ) والذي كان  يشغل منصب رئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر سابقا  ولسنوات عدة حيث يعتبر هو اول من حث على التعامل معه على اعتباره انه فرعا مهما من فروع القانون الدولي العام وعلى هذا اخذ المجتمع الدولي واصبح مسما رسميا بعنوان(International Humanitarian Law ) ويرمز له اختصارا (IHL ).  

ولقد لكان للقواعد التي وضعتا الشريعة الاسلامية في ما يتعلق بالحرب الاثر الكبير في تأثر المجتمع الغربي بها ولعل ما يميز تلك القواعد هو حملها للجوانب الانسانية، وهناك قواعد اخرى ومنها قاعدة "مارتينز"او ما تسمى (شرط مارتينز) والتي ظهرت لاول مرة في ديباجة اتفاقية لاهاي الثانية لعام/1899م الخاصة بقوانين الحرب البرية واعرافها والتي نصها "وحتى تصدر مدونة بقوانين الحرب اكثر اكتمالا ترى الاطراف السامية المتعاقدة من ان تعلن انه في الحالة التي تشملها اللائحة التي اعتمدتها يظل السكان والمقاتلون تحت حماية قاعدة مباديء قانون الامم الناتج عن العادات الراسخة بين الشعوب المتحضرة وعن قواعد الانسانية وعما يميليه الضمير العام".
ويتناول القانون الدولي الانساني بالحماية العديد من الاهداف.
اولا- اهداف بشرية:-
- العسكريون(العاجزون،المستسلمون،المرض)،الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان،الجرحى والمرضى والغرقى في البحار،اسرى الحرب،افراد الميليشيات والقوات المتطوعة والمقاومة المسلحة،العاملون في المجال الطبي العسكري وفراد الدفاع المدني والهيئات الدينية ، الاطقم كافة...
- المدنيون - جميع الاشخاص الذين لم يشتركوا في عمليات عسكرية او اشتركوا فيها بصفتهم المدنية مثل: النساء، والاطفال، والعاملون في المجال الطبي المدني اوافراد الهيئات الديني والمسنون والعجزة، الصحفييون، اللاجئون والمشردون، لقد جاء بالمادة ( 146) من ميثاق جنيف الخاص بحماية المدنيين في زمن الحرب على ان " أن المدنيين في زمن الحر،  يجب الحفاظ على أرواحهم، حيث أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الجهة المسيطرة على الأرض".
ثانيا- اهداف مادية (اعيان) وتشمل:-.
1- الاعيان المدنية: م 52 من  ب ج1 لعام/1977م.
2- الاعيان الثقافية: ب1 اتفاقية لاهاي لعام/1954م - ب2 لعام/1999م.
3- البيئة الطبيعية: اتفاقية عام/1976م + م 55 من ب ج1 لعام/1977م
4- مصادر الرزق والحياة للسكان: م 54 من ب ج2 لعام/1977م.
5- مناطق ومواقع استشفاء و امان: م 14 من ج4 لعام/1949م.
6- المناطق المحايدة: م 15 من ج 4 لعام/1949م.
7- الاشغال الهندسية و المنشآت الخطرة: م 56 من ب ج1 لعام/1977م.
8- المناطق المجردة من وسائل الدفاع: م 59 من ب ج1 لعام/1977م.
9- المناطق المنزوعة السلاح: م 60 من ب ج1 لعام/1977م .
10- معسكرات اسرى الحرب:  م 23 من ج3 لعام/1949م.
11- معسكرات الاحتجاز/ الاعتقال: م 83 من ج 4 لعام/1949م.
12 - اماكن ومنشات قوات حفظ السلام: اتفاقية الامم المتحدة لعام/1994م.

فئات العسكريون المشمولون بالحماية:
1- أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة.
2- أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع و يعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها سابقا :-
أ - أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤسيه.
ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.
ج - أن تحمل الأسلحة جهرا ً.
د - أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4- الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة مثل المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين .
5- أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع.
6- العاجزون والاسرى والمفقودون والغرقى افراد الهيئات الدينية الملتحقين بالقوات المسلحة لدول النزاع او في الوحدات الطبية او سائل النقل او وحدات الدفاع المدني.
7- الجواسيس (العاملين في مجال جمع المعلومات) من افراد القوات المسلحة للاطراف المشاركة في النزاع العاملون في مجال الغوث من العسكريين.

المشمولون بالحماية المنقوصة للقانون
1- الاجانب الذين يتبعون دولة ليست طرفا بالنزاع او طرفا في الاتفاقية ويتواجدون في منطقة النزاع.
2- الاجانب من افراد الدول المحايدة للنزاع.
3- الاجانب الذين يساندون احد اطراف النزاع ويتواجدون في مناطق النزاع ولدولتهم تمثيل دبلوماسي فيها.

غير المشمولين بحماية القانون الدولي الانساني
1- الجواسيس.
2- المرتزقة.

3- مرتكبوا الجرائم التي تدخل في نطاق ساحة عمل المحكمة الجنائية الدولية.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق