امن الافراد The security of individuals -امن المعلوماتInformation Security-امن المواد والمنشأت materials and constructions Security

قفشات

3d

تنويه: تقوم ادارة المدرسة باجراء تعديلات وتصويبات على المحاضرات المنشورة بشكل مستمر وحسب الحاجة يرجى الانتباه.

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

المحاضرة الحادية والثلاثون- الشركات العسكرية والامنية الخاصة

المحاضرة الحادية والثلاثون

الشركات العسكرية والامنية الخاصة

        تقسم الشركات العسكرية او الامنية الخاصة الى قسمين: الاول شركات عسكرية وامنية خاصة تعمل ضمن نطاق دولة معينة وتؤسس بناء على الانظمة والقوانين العاملة في تلك الدول  وتخضع لاشرافها الكامل والمباشر وتمارس عملها في حماية بعض المؤسسات المدنية وحماية بيوت بعض الشخصيات العامة وحسب الطلب وتسمى ايضا شركات الحماية الخاصة ويكمن لها ان تكلف بتقديم خدمات الامن والحماية للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، ومن امثلة تلك الشركات الامنية في العراق مثلا (شركة جنة العراق للخدمات الامنية والحراسات الخاصة) وشركة(شركة الواحة للحمايات والحراسات الامنية) وتمارس تلك الشركات واجبات متعددة مثل:-
1- توفير الحماية للافرد وحسب الطلب.
2- حماية العجلات والمواكب.
3- توفير الحماية للمنشأت والمكاتب والدور السكنية.
4- تأمين نقل المواد والاموال وحسب الطلب.
5- نصب معدات الحماية ضد السرقة واجهزة الرصد والمراقبة.
6- تقديم الاستشارة الامنية والحمايوية.
7- فتح الدورات لغرض التدريب.
8- تقديم العون للاجهزة الرسمية.
9- اية واجبات اخرى تتعهد الشركة بتقديمها مثل الاسناد الطبي والمعلوماتي واللوجستي او مكافحة الحرائق ومعالجة القنابل غير المنفلقة او رفع الالغام او وحدات( (k9.

اما القسم الثاني من الشركات العسكرية والامنية الخاصة فهي التي تعمل خارج البلد التي تأسست فيه وتعد وثيقة (مونترو) التي اقرتها الامم المتحدة من خلال مجلس الامن  في اجتماعات الجمعية العامة- مجلس الامن – الدورة الثالثة والستون لعام/2008م(قرار مجلس الامن الدولي A/63/467–S/2008/ 636 الصادر بتاريخ 6/10/ 2008)،  كثمرة لمبادرة مشتركة أطلقتها حكومة سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد أُعدت بمشاركة خبراء حكوميين من أستراليا وأفغانستان وألمانيا وأنغولا وأوكرانيا وبولندا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وسيراليون والصين والعراق وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والنمسا والولايات المتحدة  الأمريكية في اجتماعات عُقدت في كانون الثاني وتشرين الثاني 2006 وتشرين الثاني 2007 ، ونيسان وأيلول 2008، وقد تضمنت الوثيقة تفاصيل ومعلومات كثيرة عن عمل تلك الشركات وكما مبين ادناه:-
اولا- التعاريف:-
1- الشركات العسكرية والأمنية الخاصة:- هي كيانات تجارية خاصة تقدّم خدمات عسكرية أو أمنية، بصرف النظر عن الطريقة التي تصف ﺑﻬا نفسها. مثل الخدمات العسكرية والأمنية، بوجه خاص، توفير الحراسة والحماية المسلحتين للأشخاص والممتلكات مثل القوافل والمباني والأماكن الأخرى وصيانة نظم الأسلحة وتشغيلها واحتجاز السجناء وتقديم المشورة والتدريب للقوات المحلية ولموظفي الأمن.
2- موظفو شركة عسكرية وأمنية خاصة :- هم الأشخاص الذين تستخدمهم شركة عسكرية وأمنية خاصة عن طريق التعيين المباشر أو التعاقد معها.
3-  الدول المتعاقدة: - هي الدول التي تتعاقد مباشرة مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للحصول على خدماﺗﻬا بما في ذلك عند الاقتضاء في الحالات التي تتعاقد فيها إحدى هذه الشركات في الباطن مع شركة عسكرية وأمنية خاصة أخرى.
4- دول الإقليم:- هي الدول التي تنفذ الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أنشطتها على أراضيها.
5- دول المنشأ:- هي الدول التي تحمل شركة عسكرية وأمنية خاصة جنسيتها، أي التي سُجلت أو أسست تلك الشركة فيها، وإذا كانت الدولة التي أسست فيها الشركة هي غير الدولة التي يقع فيها مكان إدارﺗﻬا الأساسي، فإن الدولة التي يقع فيها مكان الإدارة الأساسي للشركة هي (دولة الأصل).

ثانيا- مواضيع عامة:- جاء في الوثيقة جملة من الامور تستحق الوقوف عليها وهي:-
1- ان بعض قواعد القانون الدولي الراسخة تسري على الدول في علاقاﺗﻬا بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة وعلى عمليات هذه الشركات أثناء النزاع المسلح، في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
2- ان هذه الوثيقة تشير إلى الالتزامات القانونية الحالية للدول والشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها .
3- ان هذه الوثيقة ليست صكاً قانونيا ملزما ولا تؤثر في التزامات للدول بموجب القانون الدولي العرفي أو الاتفاقات الدولية التي تكون تلك الدول أطرافا فيها.
4- ان هذه الوثيقة لا ينبغي أن تُفسَّرعلى أﻧﻬا تحدُّ من الالتزامات الحالية بموجب القانون الدولي أو تمسها أو تعززها بأيّ شكل من الأشكال، أو على أﻧﻬا تفرض أو تضع التزامات جديدة بموجب القانون الدولي.
5- ان الالتزامات والممارسات السليمة الحالية يمكن أيضا أن تكون مفيدة في حالات ما بعد النزاع أو في حالات مشاﺑﻬـة أخرى، إلا ان القانون الدولي الإنساني لا يسري إلا أثناء النزاع المسلح.
6- ان التعاون وتبادل المعلومات والمساعدة بين الدول، بشكل متناسب مع قدرات كل دولة، أمر مرغوب فيه من أجل التقيد التام بالقانون الدولي الإنساني والقانون  الدولي لحقوق الإنسان، شأنه في ذلك شأن التعاون مع القطاع العسكري والأمني الخاص ومع جهات فاعلة أخرى ذات صلة من أجل تنفيذ هذين القانونين أمر مرغوب فيه أيضا.
7- ان هذه الوثيقة ينبغي ألا تُفسر على أﻧﻬا تقر استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أيّ ظرف خاص، بل على أﻧﻬا تسعى إلى التذكير بالالتزامات القانونية وإلى التوصية باعتماد الممارسات السليمة إذا كان قرار التعاقد مع هذه الشركات قد تم اتخاذه.
8- ان الممارسات السليمة قد تكون قيّمة بالنسبة لهيئات أخرى مثل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي تتعاقد مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وكذلك لهذه الشركات نفسها، مع ان هذه الوثيقة موجهة للدول.
9- وتناولت المادة (26 ) من الوثيقة مواضيع عامة تخص موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وهي:-
أ- يقع عليهم التزام، بصرف النظر عن مركزهم، بالامتثال للقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق.
ب- يتمتعون بالحماية باعتبارهم من المدنيين بموجب القا نون الإنساني الدولي، إلا في حالة إدماجهم في القوات المسلحة النظامية لدولة ما أو كوﻧﻬم أعضاء في قوات أو جماعات أو وحدات مسلحة منظمة تحت قيادة مسؤولة أمام الدولة أو إذا فقدوا الحماية التي يتمتعون ﺑﻬا على النحو الذي يحدده القانون الدولي الإنساني.
ت- يحق لهم الحصول على مركز أسير الحرب في النزاعات الدولية المسلحة إذا كانوا أشخاصا مرافقين للقوات المسلحة  وكما جاء باتفاقية جنيف الثالثة.
ث- يجب عليهم الامتثال لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في حدود ممارستهم للسلطات الحكومية.
ج- يخضعون للمحاكمة في حال ارتكاﺑﻬم لسلوك يعد جريمة في نظر القانون الوطني أو القانون الدولي الساري.


ثالثا- معلومات عامة:- عن الافراد والشركات فيما يتعلق بالسلوك الفردي او السلوك العام  ومراعاة سلوك الشركة العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها في الماضي، الأمر الذي يشمل ضمان أن تكون الشركة:-
1- ليس لها أي سوابق موثقة بأدلة على التورط في جرائم خطيرة (بما في ذلك الجرائم المنظمة، وجرائم العنف، والجرائم الجنسية، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، والرشوة، والفساد ) وفي حالة ضلوع الشركة أو موظفيها في سلوك غير قانوني في الماضي، على أن تكون قد تعاملت مع هذا السلوك على النحو الملائم بطرق من بينها التعاون الفعال مع السلطات الرسمية، واتخاذ تدابير تأديبية ضد المتورطين في هذا السلوك، وجبر الضرر للأفراد المتضررين من ذلك السلوك، حيثما يسري ذلك ويتفق مع نتائج التحقيق في الجرم.
2- أجرت تحريات شاملة في نطاق القانون الساري فيما يتعلق بمدى تمتع أي من موظفي الشركة، ولا سيما المكلفين بحمل السلاح كجزء من واجباﺗﻬم، بسجل سوابق موثقة تشهد بعدم تورطهم في جرائم خطيرة، أو بأﻧﻬم لم يفصلوا من الخدمة في القوات المسلحة أو قوات الأمن لأسباب مخلة بالشرف.
3- لم يسبق أن رفض التعاقد معها بسبب سوء سلوك منها أو من موظفيها.

       واكدت الوثيقة على مراعاة أن يكون موظفو الشركة العسكرية والأمنية الخاصة لديهم الرغبة الحقيقية على احترام القانون الوطني ذي الصلة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي  لحقوق الإنسان، ولكن هذا كله لم تلتزم به شركة (بلاك ووتر) الامريكية سيئة الصيت، والاعمال المشينة التي قامت بها في العراق ومنها ما حصل في ساحة النسور ببغداد عام/2007م حيث ذهب ضحية الحادث(17) شخصا، فبدل من ان تدعم  وتسند تلك الشركات جهود القائمين على القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني اصبحت هي التي تقوم وبسبب السلطات الممنوحة لها بانتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الانسان تستهدف الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ الامنين في المناطق السكنية وفي الطرقات بدون وجه حق وبدون سابق انذار.

وكان القرار رقم(17) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الاتلاف المؤقتة قد منح الشركات الامنية الخاصة  امتيازات عديدة ومنها الحصانة من تطبيق القانون العراقي وخاصة الركات التي تعمل بامرة تلك السلطة كونها سلطة احتلال استنادا الى ماجاء في الفقرة (1) من القسم (1) من الامر رقم 17 لسنة 2003 حول توضيح المقصود بالعاملين ضمن سلطة الاتلاف والتي جاء فيها" يعني مصطلح موظفو الائتلاف، جميع العسكريين غير العراقيين وجميع الموظفين المدنيين المعينين للعمل مع قائد الائتلاف او تحت امرته او مع قوات الائتلاف او مع جميع القوات التي تستخدمها دولة عضو في الائتلاف، بما في ذلك المدنيون الملحقون بهذه القوات، ......"، علما الى ان القرار قد اشار الى ان " سلطات الاحتلال، بما فيها قواتها وموظفوها وممتلكاتها ومعداتها واموالها واصولها، لا تخضع بموجب القانون الدولي لقوانين الاقليم المحتل او ولايته القضائية".
ان تلك التصرفات التي صدرت عن تلك الشركة قد تسببت في اهلاك حق الحياة لمواطنين ابرياء نصت المواثيق الدولية على شمولهم بحماية القانون الدولي والوطني على حد سواء وكما ورد في ديباجة ميثاق الامم المتحدة.
 وكذلك ما جاء في المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ونصها "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه " وما جاء بالمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونصه " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".
وما ورد في جميع الاتفاقيات الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان والتي هي الاساس في منظومات حقوق الانسان في دول اوروبا وامريكا وافريقيا والعالم العربي والاسلامي وحتى في دول اسيا والتي نصت صراحة ً على عدم المساس بحق الحياة للجميع مهما كان لونهم وجنسهم وديانتهم.
ان الغاية من وثيقة مونترو هو بيان الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح وتهدف الى جعل نشاطات تلك الشركات متماشية مع اهداف القانون الدولي الانساني.
ومما يعاب على الشركات العسكرية والامنية الخاصة العابرة للحدود انها تضم في جنباتها العديد من المرتزقة الذين ليس لهم هم سوى الحصول على المال، وهناك اكثر من علامة استفهام حول ما يمكن ان تقوم به تلك الشركات مثل الاشتراك باعمال قتالية .
وهناك من الشركات الامنية من تقوم باعمال متعددة على مستوى الدول ومن هذه الشركات الشركة المعروفة باسم( G4S) وهي شركة متعددة الجنسيات بريطانية الاصل تسمى ايضا بالجيش الخاص حيث يبلغ عدد موظفيها حوالي(650) الف موظف وتقوم باعمال متعددة ولعل اهم ما تقوم به هو حماية العديد من السجون في المملكة المتحدة علما ان السلطات هناك سمحت لها بان ترفع العلم الخاص بها في الاماكن التي تعمل فيها ووتولى ايضا عمليات حماية نقل الاموال وحماية المخافر الحدودية المخصصة لعبور الافراد والشاحنات، وللشركة نشاطات امنية وتعاون وتعمل في حوالي(120) دولة في العالم.
وحاليا فان الكثير من الدول في العال وخاصة في اوربا تولي اهتماما كبيرا بعمل تلك الشركات بعد ان عهدت اليها توفير الحماية والامن لمفاصل مهمة فيها واهمها حراسة الشخصيات والاماكن والتجمعات التجارية.
وهناك شركات امنية مهمة مثل شركة ((Dyncorp International)) والتي تأسست كشركة للطيران في عام/1946م وتعمل في قطاع الامن وتعمتد على خداماتها الحكومة الامريكية بمبالغ تصل الى حوالي(3) مليار دولار سنويا، وقد اثيرا بعض الشبهات حول الاسلوب التي تدير به الشركة انشطتها الامنية.
واساس عمل الشركات الامنية في العراق  هو القرار رقم(17) الصادر في 27/6/2004  خلال فنرة  الحاكم المدني للعراق (بول بريمر) والذي اعطى لتلك الشركات حرية العمل في العراق  مع منحها الحصانة القضائية.


ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق