امن الافراد The security of individuals -امن المعلوماتInformation Security-امن المواد والمنشأت materials and constructions Security

قفشات

3d

تنويه: تقوم ادارة المدرسة باجراء تعديلات وتصويبات على المحاضرات المنشورة بشكل مستمر وحسب الحاجة يرجى الانتباه.

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

المحاضرة الثامنة عشر- طرق انفاذ القرارات الامنية

المحاضرة الثامنة عشر


طرق انفاذ القرارات الامنية

       من خلال ما طرحناه من تعريف للقرار الامني  والذي نصه" القرار الامني فهو: كل عمل امني القصد منه احداث تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة او المراكز القانونية الموجودة المتعلقة بحقوق الافراد وحرياتهم والذي يصدر عن طريق الارادة المنفردة للمسؤول الامني بقصد انشاء اوضاع قانونية جديدة"، وقلنا ان تلك القرارات اما ان تسهدف الموظفين العاملين في الاجهزة الامنية او المواطنين العاديين وقد تطال بعض المسؤولين، والشيء المهم في الموضوع هو كيفية تنفيذ تلك القرارات ومن اجل ذلك يتوجب القول:-
1-   ان القرار الامني يكون نافذا من تاريخ صدوره وفي بعض الاحيان يؤخذ بمبدأ رجعية القرار الامني اذا كان من شأن ذلك تحقيق مصالح البلاد العليا اوالمحافظة على امنه وسيادته ومنها المواضيع المتعلقة بالامن والسلم المجتمعي، وعلى الرغم من صعوبة تجاوز مبدأ عدم رجعية القرارات بسبب تعلقها بالمراكز القانونية للافراد او الحقوق المكتسبة والتي قد تستوجب التعويض لهم الا ان ذلك الامر جائز من خلال الاليات الاتية:
أ‌-       من خلال نظرية الاصلح للجهات المتضررة.
ب‌-  وجود النصوص التشريعية التي تجيز فكرة رجعية القرارات.
ت‌-  صدور قرارات من المحاكم بالغاء القرارات.
ث‌-  من حيث المصالح الفضلى.
ج‌-   من حيث الانسجام مع المصالح العليا للبلاد.
2-   في بعض الاحيان يحصل تعثر او تأخير او تعليق في عملية انفاذ القرار الامني لاسباب عدة اهمها كونها قد تتجاوز المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان او وجود الحصانة القضائية او الدبلوماسية او الاتفاقيات الثنائية او الدولية وقد يعلق تنفيذ القرار الامني بصاحب السلطة الاعلى في البلد والذي قد يطلب بعض المعلومات او الايضاحات او يحصل على استشاره من مستشاريه وقد يطلب تنفيذه من قبله من خلال الاستدعاء او يحيله الى جهة اخرى لغرض التحقق او اتخاذ اللازم، وفي بعض الحالات يتعلق الامر بالعمل الامني الخارجي او انه يخص دولة معينة يتطلب اشعارها بالمعلومات والذي يتم وفق اليات وسياقات خاصة اما عن طرق المجال الدبلوماسي او التعاون الامني المتبادل بين الدول.
3-   ان اليات الادارة غير الامنية في انفاذ القرارات هي:-
أ‌-       التبليغ المباشر.
ب‌- النشر والاعلان في وسائل الاعلام.
ت‌- الاقرار الضمني الاجرائي فيما يخص العلم اليقيني.
ث‌- التنفيذ المباشر.
4-    تتوافق اجراءات الادارة الامنية فيما يتعلق بالموظفين العاملين لديها مع اجراءات الادارة الاخرى ولكن  تلك الاجراءات لا تتوافق مع الادارات الاخرى اذا تعلقت بالافراد غير العاملين لديها اي فيما يخص الخروقات الامنية التي يكون سببها اهداف اعمال خدمة الامن ضمن ساحة العمل.
5-   بعض القرارات الادارية تشترط الرضا في التنفيذ ولكن واقع الحال مختلف مع القرار الامني فانه لا يشترط به رضا الاطراف وخاصة اذا تعلق الامر بحصول خرق امني معين او تجاوز على مصالح البلاد وسيادتها.
6-   في بعض الحالات قد يتم تعليق العمل او الغاء القرار الامني اذا لم يستوفي الشروط الخاصه به او في عدم امكانية تنفذه او تطبيقة لان موضوع نفاذ القرار يختلف عن موضوع تطبيقه وان كان كلا الامرين يحصلان بشكل متلازم.
7-   ونادارا وفي حالة محدودة جدا تسمح الادارة الامنية بتأجيل تنفيذ القرارات الامنية المتعلقة بالافراد مثل القاء القبض او التحري ولكنها قد تتهاون في موضوع اطلاق سراح من لم تثبت ادانته او ان انها تخذ قرارا معينا بفتح شارع قد تم غلقه بسبب خرق امني ولكنها قد ترجي تنفيذه الى المستقبل الا اذا حصل تغيير استوجب الغاء العمل بالقرار او تنفيذه جزئيا اي بدل فتح الشارع المذكور يتم فتح جزئيا او خلال مناسبات معينة او ان يتم بالعكس غلق شارع معين في مناسبات او اوقات معينة للاسباب تراها الادارة الامنية انها تصب في مصلحة اعمال خدمة الامن وتعزز من اجراءات الحماية.
8-   يمكن للادارة الامنية ان تصدر قرارا تعلق تطبيقه لحين حصول خرقا معين ومن امثلة ذلك قيامها باصدار امر لمنع التواجد في مكان معين في اوقات معينة وبالتالي كل من يتواجد في ذلك المكان ضمن التوقيت المعين يعرض نفسه للمساءلة وربما للحجز والاعتقال.
9-   القرارات الامنية قد تستهدف:
أ‌-       الافراد بصفتهم الشخصية.
ب‌-  الشخصيات المعنوية مثل الشركات والمؤسسات والهيئات او اي تشكيلة سواء كانت حكومية او اهلية.
ت‌- الشركات الاجنبية العاملة في البلاد او خارجه.
ث‌-  الدبلوماسيون بكافة فئاتهم.
ج‌-   الوفود الاجنبية.
ح‌-   الاجانب بكافة فئاتهم(لاجئين، طلاب، عمال خدمة،..الخ).
خ‌-   الدول.
د‌-     الاقليات والطوائف الدينية.
ذ‌-     المنظمات.
ر‌-    الاحزاب.
10-          القرارات الامنية وكتوصيف قانوني متارجحة بين:-
أ‌-       القرارات الامنية المتعلقة بالافراد العاملين ضمن الجهاز الامني تاخذ بفكرة" التغيير في المراكز القانونية لهم" بدلا من احداث اثر قانوني فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة لهم.
ب‌-  القرارات الامنية التي تخص اهداف العمل الامني فانها تأخذ بفكرة "احداث اثار قانونية " بدلا من التغيير في المراكز القانونية لها.
ت‌- بعض القرارات الامنية تتأرجح بين تغيير المراكز او احداث اثر قانونية بسبب كون ما قد ينتج عنها يرتب اثار ذات ابعاد متعددة بعضها قانوني واخر سياسي مثل تفتيش سفارة معينة او حجز احد الدبلوماسيين.
11-          يستلزم القرار الامني من اجل نفاذه ان يكون واقعيا والا عد فارغا من محتواه مثل اصدار امر بتوقيف شخص معين بينما المعطيات تشير الى ان هذا الشخص متوفي قبل اصدار القرار ويعود ذلك الى عدم كفاءة نظام المعلومات الخاص بالافراد الذي يعتمد عليه الجهاز الامني ومؤشر ايضا على عدم توخي الدقة من قبل الافراد العاملين في تلك الاجهزة.
12-          تعمل الادارات الامنية على تنفيذ قراراتها الفردية في اتجاهات وهي:
أ‌-       قرارات فردية تخص افراد معروفين بالصفات المميزة لهم مثل تعين اسماء افراد محددين لغرض اشراكهم في دورة معينة.
ب‌- قرارات فردية تخص افراد غير معروفين مثل القاء القبض على مجموعة  تثير اعمال غوغاء او شغب او تعدي على المواطنين والممتلكات العامة  والذين يصبحون معرفين لها عند ممارستهم لتلك الاعمال.
ت‌- قرارات فردية ذات مدلول عام مثل حجب بعض المواقع الالكترونية.
13-          تعمل الادارة الامنية بمبدأ عدم علوية القرارات الفردية التي تخص العاملين لديها على القرارات التنظيمية التي المتخذة والمنظمة لاحوالهم الوظيفية.
14-          متى ما صدر عن الادارة الامنية قرارا معينا توجب على الجهات المعنية سرعة تنفيذه وتهيئة الاليات اللازمة لذلك تبعا لكل حالة، فتنفيذ قرار القاء القبض على شخص معين تختلف عن اجراءات حماية قاعة للمؤتمرات، ومتى ما تم نشر قرارا معينا يستهدف المجموع العام وجب الالتزام به من قبلهم مثل منع التجوال بعد الساعة(12) ليلا وتوجب على الجهات المعنية متابعة تنفيذه.
15-          وغالبا ما تبتعد الادارات الامنية عن فكرة الاخذ بمبدأ التنفيذ غير المقيد او ما يعرف بالتنفيذ الاختياري اي انها لا تصدر قرارا عاما او مفتوحا بالموافقة على نشاط معين لا تعرف تفاصيل كافية عنه فعلى سبيل المثال اذا اقدمت جهة معينى طلبا لغرض تأسيس مشروعا معين فلا تمنح الادارة الامنية موافقة مفتوحة تتيح للجهات المستفيدة ان تنشئ مشروعا معين يختلف في طبيعة عن مشروع اخر فمشروع تأسيس شركة سياحة او سفر او ممارسة عمل تجاري ليس مثل مشروع تأسييس شركة امنية تتطلب وجود اسلحة ومعدات وتنسيق وتدريب وغير ذلك لان من شأن ذلك:-
أ‌-        ان يؤدي الى عدم دقة قاعدة المعلومات المتوفره لديها.
ب‌-  صعوبة الرقابة والمتابعة.
ت‌-  صعوبة تحديد اصحاب الحقوق.
ث‌- ضعف التنسيق.
ج‌-   ضعف المحاسبة.

وحتى لا يحصل لبس في فهم الالية التي تم طرح الموضوع فيها في هذه المحاضرة المتعلقة في "انفاذ- نفاذ" القرار الامني حيث تم التركيز على فكرة التنفيذ وليس النفاذ بمعنى استخدام قوة القانون لغرض تنفيذه وليس استغراق الوقت والاليات.


ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق