امن الافراد The security of individuals -امن المعلوماتInformation Security-امن المواد والمنشأت materials and constructions Security

قفشات

3d

تنويه: تقوم ادارة المدرسة باجراء تعديلات وتصويبات على المحاضرات المنشورة بشكل مستمر وحسب الحاجة يرجى الانتباه.

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

المحاضرة الثانية والعشرون - التخريب

المحاضرة الثانية والعشرون


التخريب

يقصد التخريب هو الحاق الضرر الجزئي او الكلي بالمواد والمنشأت سواء كانت خاصة او عامة وقد اشارت المادة (197) من قانون العقوبات العراقي الرقم(111) لسنة 1969 المعدل الى:-
"1 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب أو هدم أو اتلف او أضر اضرار بليغا عمدا مباني أو املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشآت النفط او غيرها من منشآت الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لإرتياد الجسور او أي مال عام له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
2 – وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن.
3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
4 – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) او عرقلة انتظام سيرها.
5 – ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به".
بينما اشارت المادة (198) من القانون اعلاه الى :-
"أ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
1 – من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190 الى 197) ولم يترتب على هذا التحريض اثر.
2 – من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها.
ب – اذا وجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد".
لا يمكن فهم حصول عملية تخريب بشكل بشكل مجرد من غير ان تكون مسبوقة بعملية تجسس ومن ثم التأكد من نتائج العملية التخريبية، وقد اشاع استعمال كلمة التخريب بشكل عام فنسمع البعض يقول تخريب اقتصادي او تخريب النفوس، والاصح ان التخريب له علاقة بالممتلكات العينية والمادية.
انواع التخريب
اولا- التخريب الميكانيكي ومن اشكاله:
   1- عدم تزييت الاجزاء المتحركة.
   2- وضع اجسام غريبة داخل المحركات.
   3- عدم تبديل ناقلات الحركة(قايش).
   4- عدم اجراء الصيانة الدورية.
   5- العمل في ظروف غير ملائمة.
   6- وجود عمالة غير كفوءة.
   7- تحميل الاجهزة اكثر من طاقتها التحملية.
   8- رفع اجزاء من الالات والمعدات.
   9- رفع او خفض فولتية الاجهزة التي تعمل بالكهرباء.

ثانيا- التخريب الكيمياوي ومن اشكاله:
   1- التلاعب في نسب تكوين المحاليل المستخدمة في المجال الطبي او الصحي.
    2- تغيير نسب خلطات الادوية.
    3- اضافة او حذف مواد تستخدم لانتاج الاصباغ والدهون مساحيق الغسيل.
   4- استخدام مواد سامة مثل اضافة مواد الى البنزين مثل استخدام مادة(رابع اثيل الرصاص) لغرض تحسين اداء المحرك لكن هذه الماده وينتج عن احتراقها تلوثا للهواء.
   5- تغير نسب المحاليل والمركبات المستخدمة في المجال الطبي والصناعي.
   6- انتاج مواد سامة او متفجرة.
   7- اضافة مواد بقصد الغش مثل الزيوت والعطور.
   8- استخدام مواد في الصناعات الغذائية.
   9- غش المواد المستعملة في البناء والصناعات الكهربائية.

ثالثا- التخريب بالبنسف والتدمير ومن اشكاله:
   1- استخدام المواد المتفجرة لغرض التخريب.
    2- عمل قطوعات في سكك الحديد.
   3- استخدام المتفجرات في الصيد البحري او النهري.
   4- اسخدام الالغام البحرية.
   5- وضع مواد متفجرة مع عقد المواصلات بغية حمايتها من العبث او رفع الضرر.

رابعا- التخريب بالعدوان المسلح المباشر ومن اشكاله:
   1- استخدام الصواريخ والمقذوفات عن بعد.
   2- استخدام الطائرات المقاتلة.
3-استخدام الطائرات المسيرة.

خامسا- التخريب الاتلافي ومن اشكاله:
   1- اتلاف المزروعات والمواد الغذائية عن نشر الامراض والسموم.
   2- اتلاف وسائل ايصال المعلومات.
   3- التخريب من خلال سوء استخدام الوسائل العامة والخاصة مثل الهواتف العمومية ومحطات الانتظار والمرافق العامة اماكن اللهو والترفيه واتلاف الكتب في المكتبات.

سادسا- التخريب المعلوماتي ومن اشكاله:
   1- تخريب المواقع من خلال السيطرة عليها.
   2- نشر الفايروسات واعمال الهكر او القرصنة الالكترونية.
   3- التلاعب باسعار المواد والمضاربة الكاذبة بها الكترونيا.

سابعا- التخريب عن طريق الغش ومن اشكاله:
   1- تقليد الصناعات الاجنبية وخاصة الصناعات الالكترونية.
   2- طرح صناعات لا تتوفر فيها شروط المتانة.
   3- طرع صناعات لنماذج مسروقة.

ثامنا- التخريب بالحريق ومن اشكاله:
   1- افتعال الحرائق في الوثائق  الخاصة بالعقود.
   2- اشعال النار بالمواد القابة للاحتراق مثل ابار النفط.
   3- اشعال النار في اكداس وبيادر المواد الغذائية والبساتين والحقول.
   4- افتعال الحرائق بقصد القيام باعمال اجرامية.
   5- احراق المستودعات والمخازن.
   6- استخدام مواد حارقة كما هو الحال في استخدام قنابل(المالاتوف).


ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق