امن الافراد The security of individuals -امن المعلوماتInformation Security-امن المواد والمنشأت materials and constructions Security

قفشات

3d

تنويه: تقوم ادارة المدرسة باجراء تعديلات وتصويبات على المحاضرات المنشورة بشكل مستمر وحسب الحاجة يرجى الانتباه.

الخميس، 8 ديسمبر 2016

المحاضرة الثانية- مصادر مشروعية اعمال خدمة الامن

المحاضرة الثانية

مصادر مشروعية اعمال خدمة الامن
مشروعية اعمال الادارة الامنية

       توصف المشروعية بانها خضوع جميع فعاليات وممارسات اجهزة ودوائر الدولة الى احكام القانون وان تعمل ضمن الحرية والصلاحيات التي يمنحها لها ومنها الاجهزة الامنية والتي تعتبر من اجهزة السلطة التنفذية وتعد جميع ممارسات اجهزة ودوائر الدولة باطلة ان لم تكن موافقة للقانون، وهناك مفهوم اخر هو الشرعية ومن اجل التفرقة بينهما:-
الشرعية: تعني ممارسة السلطة من قبل رئيس الدولة او رئيس الوزراء وتخضع لقواعد العمل في القانون والنظام السياسي في البلد.
المشروعية: وهي ممارسة السلطة من قبل الموظفين الذين هم بدرجة اقل من رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او الملك وتخضع لقواعد العمل في القانون الاداري.
ويختلف الجهاز الامني عن باقي الدوائر الحكومية هو بارتباطه المباشر برأس السلطة عن طريق السكرتير او المستشار او الوزير او من هو بدرجته، وسنتناول موضوع المشروعية بسبب علاقته المباشرة بممارسة الجهاز الامني لاعماله من خلال توضيح مصادر تلك المشروعية، وتقسم مصادر المشروعية الى مصادر رئيسية ومصادر ثانونية وكما مبين ادناه:-
اولا- التشريعات:
   1- الدستور:- ويمثل الدستور اعلى المراجع القانونية في البلاد سواء كان مكتوبا او غير مكتوب واحتوى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على العديد من الاشارات المتعلقة باعمال خدمة الامن، حيث جاء في المادة (9،اولا، أ ) منه ما نصه " تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة لقمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة"، وجاء ايضا في المادة (9،اولا، د ) من الدستور اعلاه ما نصه" يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات و تقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها"ـ واشارت المادة(84، اولا) منه ايضا الى ان "ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب"، بينما جاء في المادة(110، ثانيا) ما نصه " وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه".
2- القوانين:- ومنها قانون قانون مكافحة الارهاب رقم(13) لسنة 2005، وقانون جهاز مكافحة الارهاب لسنة 2016، امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم(68) الخاص بانشاء مستشارية الامن القومي، وامر سلطة الائتلاف رقم(69) لسنة 2004 حول ميثاق هيئة المخابرات الوطنية وهناك اجهزة امنية محكومة بقوانين الوزارات التابعة لها مثل مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن والاستخبارات التابعة  لوزارة الدفاع.
ونظر لاهمية اعمال خدمة الامن فقد تناول قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 بعض من الحالات الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ اجراءات خاصة بعيدا عن السياقات الاعتيادية وكلها تتعلق بالامن العام  وكما مبين ادناه :-
1- اذا حدث خطر من غارة عدائية او اعلنت الحرب او قامت حالة حرب او اية حالة تهدد بوقوعها .
2- اذا حدث اضطراب خطير في الامن العام اوتهديد خطير له .
3- اذا حدث وباء عام او كارثة عامة .
اما قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 فقد خول رئيس مجلس الوزراء    بعد استحصال موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع اعلان حالة الطوارىء في اية منطقة من العراق عند تعرض الشعب العراقي لخطر جسيم يهدد الافراد في حياتهم ، وناشىء من حمله مستمرة للعنف  من أي عدد من الاشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق او تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين او أي غرض اخر.

ثانيا- المبادئ العامة:- وتعتبر من المصادر غير المكتوبة وتقسم الى:-
   1- المبادئ الاساسية وهي (الادارة الفاعلة، الاخلاص والوطنية، التعاون التنسيق، الاستمرارية التعرض،  المرونة، استخدام الاجهزة الفنية، التدريب، السرعة في نقل المعلومات، الفحص).
   2- المبادئ المساعدة او الثانونية مثل:العدالة في توزيع الحقوق والواجبات، المعلومات لمن يحتاجها فقط، البراءة الاصلية، الحقوق المكتسبة، احترام حقوق الاخرين، حق التقاضي، المساواة في الاستماع للخصوم، المهارات تكمل عمل المعدات).
اما عن المصادر الذي تحوي تلك المبادئ فهي:-
   (1) في الانظمة القانونية على اختلاف انواعها.
   (2) في الاديان والشرائع السماوية.
   (3) الضمير العام.
   (4) ما تم الاتفاق على امضاؤه في حل النزاعات من قبل الادارة الامنية او القضاء.

ثالثا- الاعراف الامنية:- وهي ايضا من المصادر الرئيسية غير المكتوبة، وتمثل العادات التي دأبت الادارة الامنية على اتباعها لغرض تسيير اعمالها اليومية وتمثل الاعراف قواعد السلوك تواتر العمل بها واستمرت واستقرت عند تلك الجهات سواء كانت قانونية او شرعية وأصبحت جزء من نظامها وسلوكياتها المنظمة لاعمالها اليومية وللعرف ركنان هما:-
1- الركن المادي: يتضح ذلك من خلال التكرار سواء كان ذلك عرفا ايجابيا او سلبيا (امتناع    عن فعل) ويمتاز العرف في ركنه المادي بالعديد من المميزات والتي تفرقه عن باقي العادات او العادات الاتفاقية المتعارف عليها وهي (العمومية، التكرار، الوضوح، الثبات، المدة).
2- الركن غير المادي (المعنوي): ويتمثل هذا الركن بوحجود الاعتقاد والالزام، اي ان هذا العرف يتمتع بالالزام والذي  يميز العرف هو انه من مصادر القانون وهو قاعدة قانونية وان كانت غير مكتوبة، ولا يشترط في العرف حصول رضا الأطراف المتخاصمة حيث يطبق علىيهم من قبل القضاء من غير الحصول على موافقتهم وان ومخالفة العرف تستوجب المساءلة والعقاب.

ومن الامثلة على الاعراف المتبعة في اعمال خدمة الامن هي:-
1- سلوك العاملين في ابداء الاحترام بين الاعلى والادنى حسب الرتب او المناصب.
2- الاساليب المتبعة في محاسبة المقصرين وتكريم المتميزين ضمن مبدأ الثواب والعقاب.
3- القواعد والاجراءات المتبعة في التعامل مع المعلومات.
4- القواعد المطلوب اتباعها في المحافظة على امن وسلامة مكان العمل.
5- الاساليب المتبعة في تفتيش السجون والسجناء.
6- الاساليب المتبعة في تفتيش الدور والمحلات العامة.
7- وجود قاعدة بيانات لجميع العاملين.
8- اساليب اجراء التحقيقات.
9- قواعد التراسل الجفري.
10- اساليب استخدام الكلاب البوليسية.

رابعا- قرارات المحاكم:- وتعتبر من المصادر الثانونية فخلال الفترة الماضية صدرت العديد من القرارات المتعلقة بالامن ومنها تنفيذ احكام الاعدام بالذين يقفون او يقومون باعمال ارهابية.
خامسا- الفقه:- ويعتبر من المصادر الثانوية حيث يعمل الفقه على تدارك النقص او توضيح المطلوب اتخاذه من اجراءات ومنها ما جاء بقرار مجلس شورى الدولة حول موضوع رؤساء الاجهزة الامنية في المحافضات بقراره رقم (49\2010) في 29\4\2010  والذي جاء فيه:
أ - إن المقصود برؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة المنصوص عليهم في المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم المذكور يعني من هو بدرجة مدير عام من رؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة.
ب - إن الوظائف الأخرى في الأجهزة الأمنية في المحافظة تخضع لصلاحيات رئيسها المباشر.
اي ان المناصب العليا / المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة ولا تشمل رؤساء الجامعات والقضاء وقادة الجيش.
وظيفة المجلس في مجال الراي والمشورة:
اشارت المادة السادسة من قانون مجلس شورى الدولة الى الاختصاصات الاستشارية لمجلس شورى الدولة والتي يمكن اجمالها فيما يلى:
1-  ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.
2-  ابداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه قبل عقدها او الانضمام اليها.
3- ابداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطه بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون راي المجلس ملزما لها.
4- ابداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطه بوزارة على ان تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الراى بشأنها والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رايه ملزما للوزارة او الجهه طالبة الرأي..
5-  توضيح الاحكام القانونية عند استيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطه بوزارة.


 ومن الجدير بالذكر انه لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهات غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس،  ولا يجوز ان يبدي المجلس رأيه او مشورته في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق