امن الافراد The security of individuals -امن المعلوماتInformation Security-امن المواد والمنشأت materials and constructions Security

قفشات

3d

تنويه: تقوم ادارة المدرسة باجراء تعديلات وتصويبات على المحاضرات المنشورة بشكل مستمر وحسب الحاجة يرجى الانتباه.

الخميس، 8 ديسمبر 2016

المحاضرة السادسة والثلاثون - امن الاماكن المقدسة- امن المناسبات الدينية

المحاضرة السادسة والثلاثون

امن الاماكن المقدسة- امن المناسبات الدينية

        غالبا ما تشكل المناسبات الدينية او الاماكن المقدسة عاملا من عوامل العمل المضني في اعمال خدمة الامن وهي تجمع اعمال صناعة السياحة اضافة الى العامل الديني، وقد  ينصرف معنى كلمة مقدس الى طاهر او مبارك ويرتبط موضوع الاماكن المقدسة واماكن العبادة بمواضيع لها علاقة بالجوانب الامنية حيث يتوجوب توفر الحماية للمعنين والاماكن المقدسة ومنع اثارة الفتن والاحتراب الطائفي او اهانة الرموز الدينية.
وقد تضمن الدستور العراقي لسنة 2005 مواضيع تتعلق بالعبادة والاماكن المقدسة ومنها ما جاء بالمادة(2/ثانيا) ونصها" يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين"، وما جاء بالمادة(3) منه ايضا ونصها" العراق بلدٌ متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعالٌ في جامعة الدول العربية وملتزمٌ بميثاقها وجزءٌ من العالم الاسلامي"، وايضا ما ورد في المادة( 10) ونصها" العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها"، او ما جاء بالمادة(15) ونصها" لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة"، وحق الحياة والامن والحرية في النص يستلزم حماية ورعاية اماكن العبادة وممارسة الطقوس الدينية من قبل الجميع، وما جاء في المادة (17/اولا) ونصها" لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة"، والخصوصية تعني ايضا حق ممارسة طقوس العبادة من قبل الجميع من غير التأثير على الاخرين وتعني حرية الذهاب الى تلك الاماكن وزيارتها وممارسة الطقوس التعبدية فيها، وجاء في المادة(42) من الدستور اعلاه ايضا ان" لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة" والضمير هي القوة التي تمكن الانسان من ان يتصرف طبقا لمقتضيات الخير والمصلحة والعقيدة وما يعتقده الانسان ويؤمن به، وقد تناولت المادة(43) من الدستور الاشارة بشكل واضح الى بعض المواضيع المهمة حيث جاءت في المتن كما يأتي:-
"اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
ب  ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها".
وقد تناولت هذه المادة ثلاثة مواضيع مهمة وهي: ممارسة الشعائر الدينية، تكفل الدولة لحرية العبادة، حماية اماكن العبادة، وفي هذه المواضيع تتجلى اعمال خدمة الامن، وكان قانون العقوبات العراقي المرقم(111) لسنة 1969 قد تناولت موضوع العبادة وحرمتها كما جاء في نص المادة(372) منه ونصها كما ورد في المتن:-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار:
1- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.
2- من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.
3- من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معد لاقامة شعائر طائفة دينية أو رمز أو شيئا آخر له حرمة دينية.
4- من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية أذا حرف نصه عمدا تحريفا بغير معناه أو إذا استخف بحكم من إحكامه أو شيء من تعاليمه.
5- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
6- من قلد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.

اما على مستوى منظومة حقوق الانسان العالمية فستنتاول البعض مما جاء متعلقا بموضوع اماكن العيادة وحرية ممارسة الطقوس الدينية ومنها ما جاء بنص المادة(18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعا/1948م ونصها المترجم للغة العربية" لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده"، واما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد جاء في نص المادة(18) منه ما نصه وكما مبين ادناه:-
"1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة".
اما في القانون الدولي الانساني  فق جاء في المادة (53/أ) من البروتوكول الاول لاتفاقية جنيف لعام/1977م حول حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة "ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب"، او ما جاء بنص المادة (16) من " يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وذلك دون الإخلال باتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح والمعقود في 14 آيار/مايو 1954".
وقد اشار القرأن الكريم الى مكانة الاماكن المقدسة واهميتها كما جاء في قوله تعالى في الاية(9) من سورة النمل ((وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ))، او كما جاء في قوله سبحانه وتعالى((إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ))، وحيث تجلت الحماية الربانية لتلك الاماكم ومنها قوله تعالى في سورة الفيل ((أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ* تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ)).
وقوله تعالى في الاية (125) من سورة البقرة ((وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)) وفيه الامر بتطهير البيت للزائرين والعابدين.
وبالرجوع الى كيفية توفير حماية الى الاماكن المقدسة فهناك العديد من الاجراءات يمكن تناولها بشكل موجز:-

اجراءات حماية الاماكن المقدسة:
1- تأمين منطقة مكان وجود الاماكن المقدسة والمنطقة المحيطة بها حسب اهمية تلك الاماكن ومكانتها عند مجتمع معين.
2- احاطة مكان وجود المعلم المقدس باطواق من عناصر الحماية .
3- ضرورة تواجد العنصر النسوي ضمن عناصر الحماية.
4- استخدام المعدات الفنية لغرض التفتيش والرصد والمراقبة.
5- تأمين الحماية لاسطح الاماكن المقدسة.
6- تأمين اماكن تجهيز تلك الاماكن بالطاقة الكهربائية والمياه او تصريف المجاري.
7- اخضاع اجهزة التكيف والتبريد واي اجهزة اخرى للتفتيش بشكل دوري ومستمر.
8- تهيئة معدات الاطفاء الحريق والسلامة في المنطقة.
9- تهيئة وسائل ومخارج لغرض اخلاء المنطقة عند الطوارئ.
10- غلق  غالبية مداخل ومخارج المنطقة التي يتواجد فيها المكان المقدس وتحديد اماكن خاصة لغرض الدخول والخروج.
11- تهيئة امكان لغرض تأمين مبيت الزائرين وخاصة الفنادق او بيوت الناس وتأمين الحماية لها ووضعها تحت الرقابة.
12- تقسيم منطقة تواجد المكان المقدس والطرق المؤدية اليه الى قواطع عمليات وتحديد مسؤولية كل جهة عن قاطع مسؤوليتها.
13- ضرورة تواجد ممثلين وعناصر من جميع الاجهزة الامنية ومشاركتهم في جميع فعاليات اعمال خدمة الامن.
14- تشكيل لجنة امنية عليا عند موسم كل زيارة.
15- المحافظة على مقتنيات المكان المقدس من العبث او السرقة.
16- استخدام طائرات مروحية ووحدات تكتيكية لغرض التدخل السريع لتأمين المنطقة البعيدة لضمان عدم استهدافها بالاسلحة البعيدة مثل الهاونات والراجمات والصواريخ.
17- توضع خطة امنية للموقع المقدس وخطة امنية تطبيق عند كل موسم للزيارة وان يجري تحديث تلك الخطط بشكل مستمر وان لا تطبق نفس الخطة في كل مرة.
18- انشاء غرفة سيطرة لغرض المراقبة والتوجيه تشمل المنطقة المقدسة وما يحيط بها.
19- تساهم جميع اجهزة المراقبة والكاميرات الخاصة بالمواطنين الموضوعه في المحلات والدور على طول مسار الزائرين بتغطية شاملة للمناطق المخصصة لها مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم التصرف بها بشكل شخصي وبالامكان التنسيق مع الاجهزة المختصة حولها في حالة وجود شكوك معينة.
20- تخصص رحبة لغرض وقوف عجلات الخدمات والزائرين لا تكون قريبة جدا من المكان المقدس او ملاصقه له اي ان تبتعد بمسافة امان لا تقل عن مائتي متر او اكثر.


الاجراءات الخاصة بالافراد:

1- سلامة موقف اصحاب المحلات والدور القريبة من تلك الاماكن.
2- تحديد الاشخاص الذين يسمح لهم التواجد في المناطق المهمة في تلك الاماكن.
3- تحقيق هوية جميع العاملين في تلك الاماكن وابعاد كل من يثبت بحقه معلومات غير مشجعة.
4- ان تكون لتلك الاماكن عناصر حماية خاصة بها.
5- يجري تفتيش الافراد بشكل متعاقب اي في كل طوق يوجد مكان للتفتيش اي تفتيش الاشخاص الداخلين لاكثر من مرة.
6- استخدام اجهزة ومعدات للفحص والتفتيش تحمل باليد واخرى ثابتة.
7- استخدام الكاميرات الموضوعة طائرة صغيرة لها القدرة على الطيران فوق تلك الاماكن وتتولى عملية ارسال صور او بث حي للمتواجدين في تلك الاماكن.
8- فيما يتعلق بالذين يقدمون خدمات للزائرين على طول الطريق المؤدي للاماكن المقدسة فانه يجب اخذ بيانات كافية عنهم والقيام بفحص ما يقدمونه من طعام او شراب او وسائل راحة وخدمات اخرى.
9- تهيئة معدات ووسائل الاسعاف والنقل الى المستشفيات.
10- تهيئة عناصر الحماية لمرافقة الضيوف المهمين.
11- توعية الناس بمخاطر الاشاعة او ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي وقت زيارة تلك الاماكن وما يصل من رسائل او مكالمات عبر اجهزة الاتصال.
12- تبليغ الزائرين في السير خلال الطرق التي تحددها الجهات المختصة.
13- توعية الزارين الى مخاطر العبث بالاشياء مجهولة المصدر الموضوعة على طريق الحركة الى مكان تواجد تلك الاماكن.
14- تهيئة عجلات لغرض نقل الزائرين من مكان الموقع المزار الى مواقع اخرى بوجود حماية وخاصة بعد انتهاء موسم الزيارة بسبب تكدس الناس وامكانية استهدافهم من قبل الجهات المعادية ووجود الضعفاء فيهممثل النساء والاطفال وكبار السن.
15- تأمين اماكن عمل وسائل الاعلام وان تكون تحت الرقابة.
16- الاستعانة بعناصر شركات الامن الخاصة في بعض الحالات لغرض سد النقص الذي يمكن ان يحصل وقت الذروة.

17- تحمل جميع السيطرات ونقاط التفتيش القريبة من منطقة المكان المقدس قوائم باسماء واوصاف المطلوبين او المشتبه بهم.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق