امن الافراد The security of individuals -امن المعلوماتInformation Security-امن المواد والمنشأت materials and constructions Security

قفشات

3d

تنويه: تقوم ادارة المدرسة باجراء تعديلات وتصويبات على المحاضرات المنشورة بشكل مستمر وحسب الحاجة يرجى الانتباه.

الأحد، 11 ديسمبر 2016

المحاضرة السابعة- تأثيرات وجود الاجانب على الامن القومي

المحاضرة السابعة

تأثيرات وجود الاجانب على الامن القومي



       يشغل موضوع وجود الاجانب في اي بلد اهتمام العديد من الدوائر السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وقد ينقسم المجتمع الى رافض فكرة وجود الاجانب في البلد بسبب تغيير العادات والتقاليد اضافة الى النزعات القومية او الدينيىة وبالدرجة الاساس فيما يتعلق بموضوع المزاحمة على فرص العمل وتقويض وزعزعة الامن.
والاجنبي في مجال اعمال خدمة الامن هو كل من لا يحمل جنسية البلد ويعيش على اقليمه او يعيش على ارضه من غير ان يحمل جنسية كما هو حال الفجر او الكاولية او يكونوا كحال البدون في الكويت، اما الغجر حيث يعيشون في بلدان عديدة البعض من تلك البلدان لا يمنحهم جنسية ومنهم العراق الذي نظم وجودهم في اماكن خاصة وبوثائق خاصة، اما دولة مثل فرنسا فقد قامت بحملات مستمرة لغرض طرد الفجر من اصول رومانية وبلغارية من ارضيها وقد بلغ عدد الذين تم طردهم من الغجر في فرنسا عام/2013م حوالي(20) الف شخص علما ان هؤلاء يعيشون في اماكن حجز خاصة على شكل معسكرات او مخيمات لو اماكن خاصة،     واما عن الغجر(الكاولية-Gypsy=Roma) والذين قدموا الى العراق وعاشوا فيه  قبل مئات السنين فيعود غالبيتهم الى اصول اسيوية (الهند على وجه التحديد ) والذين بلغ تعدادهم عام/2007م حوالي(60)  الف شخص فهم  يسكنون في بغداد في منطقة ابو غريب وفي محافظة الديوانية. 
 والبعض الاخر يعيشون في البلاد وهم يتبعون اصولا غير ابناء البلد كما هو حال الاكراد الافيلية في العراق فيعود اصلهم الى لورستان في ايران اما اليوم فهم مواطني البلد اي العراق ويعيشون فيه منذ فترة طويلة ولذلك فهم ليسوا اجانب وقد كان العراق قد اصدر القرار رقم (666) لعام/1980م والصادر عن مجلس قيادة الثورة انذاك باسقاط الجنسية عن كثير من العراقيين وتم الغاء القرار اعلاه استنادا لقانون الجنسية العراقية الرقم(26) لسنة 2006 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد المرقم (4019) الصادر تاريخ  07/03/2006 وحسب ما جاء بنص المادة (17) منه " يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 666 ) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بهذا الخصوصواورد حنا بطاطو في كاتبه الموسوم" العراق والطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية" المجلد الاول ص60 بان عدد الاكراد الفيلية يبلغ حوالي (30) الف نسمة حسب تعداد عام/1947م.
اننا في هذ الحديث نحث الجميع على السيطرة على العمالة الاجنبية وعدم تركها سائبة تعمل ما يحلو لها من غير رقيب او حسيب ومن ان غير ان تكون للساطات دور مهم في رعايتهم وتقويم سلوكهم وان تكون نسبتهم ضمن المعقول اي الا يتتجاوز نسبهم حدود مسموح بها كأن تكون 5 % او اكثر حسب حاجة الدول، وتشير احصائيات عام/2016م بان عدد المواطنين السعوديين 21,112,155 والمقيمين غير السعوديين داخل المملكة بـ 10,604,085 مليون نسمة اي ان عدد الاجانب يمثل حوالي 50% من مجموع السكان الاصليين، وفي الامارات تشير المصادر الى ان عدد سكان الإمارات في احد الاحصاءات قد بلغ  8.264 ملايين نسمة، بينهم 947.9  ألف مواطن اماراتي اصلي و7.316 ملايين مقيم، والزيادة في المواطنين الاصليين بلغت أكثر من 14.6 ألف نسمة خلال ستة أشهر، مقابل  50 ألفاً مجموع الزيادة في عدد المقيمين خلال نفس الفترة.
ومن اجل عدم الاطالة نستعرض اهم فئات الاجانب:-
اولا- الدبلوماسيون- والذين يمثلون بلدانهم في الدول الاخرى وتنظم اعمالهم اتفاقية فينيا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961  وكذلك واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  1963 وما تضمنته كلتا الاتفاقتين من من قواعد مجاملات اصبحت قواعد قانونية، خاصة قواعد حصانة وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين، ومع ذلك وضمن اعمال خدمة الامن يبقى هؤلاء وبحكم ما يتمتعون به من حصانة اهدافا لعمل الاجهزة الامنية وخاصة جهاز المخابرات حيث هناك شبه اجماع على ان الكثير من المناصب والمواقع في العمل الدبلوماسي الخارجي تقف خلفها جهات امنية واستخبارية، ان البعثة الدبلوماسية وجميع افرادها لا يعتبرون من أشخاص القانون الدولي وان كل ما يصدر عنهم من تصرفات  فهي تصرفات شخصية تحتسب على الدول المرسلة والدولة المرسلة للبعثة هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن جميع ما يصدر من افراد بعثتها الدبوماسية سواء بالقول او الفعل.
ثانيا- الموظفون الدوليون- وهؤلاء اقسام ومنهم الامين العام للامم المتحدة والامناء المساعدون وازواجهم واولادهم القصر فهم مشمولون بالحصانة الكاملة استنادا الى اتفاقية امتبازات وحصانة الامم المتحدة لعام/1946م واما امين الجامعة العربية فهو مشمول بالحصانة الكاملة مع زوجته واولاده القصر حسب الاتفاق المبرم بين مصر والجامعة العربية في عام/ 1993م  بينما شمل اتفاق عام /1977م بين مصر والجامعة العربية المساعدين والموظفين الكبار في جامعة الدول العربية مع زوجاتهم واطفالهم القصر، ويخضع غالبية الموظفين الدوليين الى احكام اتفياقات فيينا لعام(1961،1963)، ولكن واجب الموظفين الدوليين هو ليس انتهاك امن البلدان التي يعملون فيها حتى وان كانوا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، ومن اشهر القصص في هذا المجال- هو ان الولايات المتحدة الامريكية القت القبض على المدعو " ميليك" وهو مواطني الاتحاد السوفيتي السابق والذي يعمل في مكتب سكرتراية الامم المتحدة في نيورك بتهمة التجسس لحساب بلده ولكنه احتج بكونه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية حسب ميثاق الامم المتحده ولكن القضاء الامريكي رفض الاعتراف بتلك الحماية والحصانة معلا ذلك ان عملية التجسس لا تدخل من ضمن الواجبات المناطة بالموظفين الدوليين، واتفق فقهاء القانون على ان الحصانة لا تشمل الافعال الشخصية وكل ما هو خارج شؤون الوظيفة.
ثالثا- اللاجئون- وهؤلاء من مواطني الدول الذين اضطرتهم الظروف الى تلك بلدانهم واللجوء لغرض طلب الحماية والمساعدة والغوث من المجتمع الدولي من خلال قبول بعض الدول استضافتهم فيها ومحاولة دمجهم في مجتمعها او وضعهم في اماكن حجز خاصة لحين تحسن الظروف في بلدانهم وقد نظمت التعامل معهم اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين والتي قد دخلت حيز النفاذ منذ 22 نيسان 1954 والبروتوكول الخاص بالاتفاقية والذي قد دخل حيز النفاذ في 4 تشرين اول 1967، ومن اشهر حالات اللجوء هي حالات اللجوء السياسي ومنها حالة   المدعو (Victor Raul Haya de la Torre)، وخلاصة القضية ان (فكتور راؤول هيا دي لا توريا) والذي هو زعيم حزب التحالف الشعبي الثوري الامريكي، وبعد حصول الانقلاب العسكري في البيرو تعرض اعضاء الحزب الى ملاحقة شديدة مما دعاه لطلب اللجوء من  سفارة جمهورية كولومبيا في البيرو بتاريخ 4/1/1949، واحتجت البيرو لدى كولومبيا على اعتباره غير مشمول بحق اللجوء استنادا الى ما جاء باتفاقية هافانا لعام/1928م كونه لم يظهر الا بعد ثلاثة اشهر من حصول الانقلاب، واتفقت الدولتان على عرض الموضوع على انظار محكمة العدل الدولية حيث بقى الموما اليه في سفارة كولومبيا في البيرو مدة خمسة اعوام واربعة اشهر ثم سمحت له السلطات البيرووية بمغادرة البيرو، واصبح بعدها احد اعضاء الجمعية التأسيسة في عام/1978م، ان قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 13/6/1951 وقد جاء في قرار المحكمة "لا يجوز للجوء ان يخالف سير العدالة الوطنية، وان الامان الناشيء عن اللجوء لا يجوز تأويله على انه حماية من القوانين ومن الولاية القضائية المنشأة قانونا وهذا يعني احترام سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية المنظمة لموضوع اللجوء"، ومما يخشى في موضوع اللجوء تسلل العديد من افراد الجماعات الارهاربية والاجرامية وعملاء وعناصر الامن والمخابرات مع اللاجئين وبالتالي فشل اعمال خدمة الامن في كشفهم ومتابعتهم.
رابعا- المهاجرون- منهم اصحاب الحرف والمهن  وحملة الشهادات والطلاب واصحاب المصالح والعمال الذين نظمت وجودهم وحقوقهم الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بالمعاملة بين العمال الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي لعام 1962 و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، ويقسم العمال او ما يعرفون ايضا بالعمالة الى قسمين وهما:-
   أ- العمالة الصلبة- وتشمل كافة الفئات ما عدا الفئات التابعة للعمالة الناعمة من غير العاملين في المجال العسكري والامن، والملفت للانظار انه في دول الخليج العربي تجد الكثير من هؤلاء يعمل في الوحدات العسكرية بشكل اعتيادي.
   ب- العمالة الناعمة- وتشمل الفئات التي تعمل في المجالات الناعمة مثل الشغالات والخدامات والمربيات والسواق في البيوت والذين يعملون في محلات بيع ادوات المكياج وصالونات الحلاقة والسونا وغير ذلك.
ويشكل هؤلاء خطرا جسيما على الامن ومن عدة زوايا اي ان الخطر يطال النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ويمكن التطرق الى اهمها:-
1- ان يكون البعض من هؤلاء هم من موارد الاجهزة الامنية او الجماعات الارهابية او من العالمين في العصابات الاجرامية المنظمة.
2- القيام بزعزعة النظام السياسي في البلد من خلال تشكيل جماعات ضغط.
3- قيامهم بالتحويلات المالية بشكل مستمر مما يضعف اقتصاد البلد.
4- انشاء الجمعيات واماكن العبادة والمدن والمصالح واماكن اللهو الخاصة بهم.
5- تدخل دولهم للمطالبة بحقوقهم او تعرضهم لاي حادث.
6- القيام باعمال الهدم والتجسس والتخريب لحسااب دولهم او دوا اخرى.
7- نقل عاداتهم وثقافاتهم وافكارهم ورغباتهم الى الدول الموجدين فيها مما يؤثر على النسيج الاجتماعي لتلك الدول.
8- الضغط الاقتصادي الذي يسببه استهلال السلع والبضائع.
9- القيام باعمال السمسرة وممارسة البغاء والدعارة.
10- تدني روح المنافسة والقدرة على التجدد والابداع.
11- السيطرة على قطاع العمل وعدم توظيف الا ابناء بلدهم وترك ابناء البلد بدون عمل.
12- كونهم السبب في نقل العادات والسلوكيات الضارة بالامن الصحي والبيئي من خلال نقلهم لبعض الامراض المعروفة في بلدانهم.
13- استخدامهم بقصد انشاء تكتلات مناطقية ثم مع مرور الزمن المطالبة بالانفصال.
14- القيام بعمليات تهريب الاثار والنفائس.
15- التملص من رقابة الكفيل وربما قتله.
16- نشوء جيل جديد متأثر بثقافات وعادات واديان الممربين والشغالين والخدم.
17- اضطراب معايير الامن النفسي بسبب وجود احاطة الاجانب بالافراد وشعورهم بانهم منفصلين عن اهلهم ومحيطهم الاجتماعي.
18- التشجيع على ممارسة الرذيلة مع الخادمات او بالعكس مع وجود احتمالية كبيرة لوجود افراد مجهولي احد الابوين او كلاهما(اللقطاء).
19- دخول مفردات جديدة الى اللغة والاضطرار لتعلم لغات ولهجات مختلفة.
20- ضياع هوية وانتماء الوطن.
21- فقدان الامن وقلة فاعليته.

 وكلما زاد عدد الاجانب في البلد اصبح الامن القومي اكثر عرضة للمخاطر الا في بعض الدول حيث يحرص الاجانب هناك على اظهار الالتزام الطوعي للقوانين والانظمة لضمان بقاؤهم هناك هم وعوائل لقصد الحصول على الجنسية، ويشكل الاجانب عموما ضغطا على اعمال خدمة الامن فهي بحاجة الى كوادر بشرية ومالية لغرض متابعتهم، وعلى الرغم من انه هؤلاء اجانب والحال يتطلب ان تكون متابعتهم من اختصاص جهاز المخابرات الا ان ذلك غير ممكن واقعا فقد يكون البعض منهم من اهتمام جهاز المخابرات اما الباقين فيجري متابعتهم من اجهزة الامن العام والشرطة المحلية.

ان العمالة الاجنبية تعني للمواطن العادي غير مقدر للعواقب او المسؤولية اجور قليلة والرضا بالسكن في اي مكان والمساعدة او الاعتماد الكلي على رعاية وتربية والاولاد وقضاء اشغال البيت الداخلية والخارجية مثل التسوق وحمل الاغراض، ان العمالة السائبة  تعني عبئا مضافا على اعمال خدمة الامن.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق