امن الافراد The security of individuals -امن المعلوماتInformation Security-امن المواد والمنشأت materials and constructions Security

قفشات

3d

تنويه: تقوم ادارة المدرسة باجراء تعديلات وتصويبات على المحاضرات المنشورة بشكل مستمر وحسب الحاجة يرجى الانتباه.

الأحد، 23 يوليو 2017

المحاضرة الرابعة والعشرون- الحقوق العامة للادارة الامنية

المحاضرة الرابعة والعشرون

الحقوق العامة للادارة الامنية
- الحصول على التمكين-

      من اجل ان تقوم الادارة الامنية بواجباتها على اكمل وجه تعمد الدول قاطبة بكل جهدها الى الوصول بتلك الادارات الى مرحلة التمكين والبعض من تلك الحقوق تحصل عليه الادارات من داخلها والبعض الاخر تحصل عليه من موارد الدولة المختلفة وقد يصل الحال الى الحصول عليه من الخارج بشكل مشروع او غير مشروع مثل عمليات التجسس او استخدام القوة العسكرية للاهداف المعادية الحالية او المحتملة العداء او الحد من نشاطات اخرى علمية او ذات تاثير مباشر على سلامة الدولة وامنها العام.
ولعل قصة السادات والطائرات التي ارسلها لقصف احد السدود في اثيوبيا احد اهم وسائل التمكين التي يجب ان تعطى للادارة الامنية وملخص القصة (ان المخابرات والاستخبارات المصرية عرضت على القيادة السياسية المصرية معلومات حول قيام اثيبوبيا سرا بعمل سد على احد فروع نهر النيل وبسبب وجود الاتفاقية المتعلقة بنهر النيل بين الدول المتشاطئةعليه ابلغت السلطات المصرية الجهات الدولية بهذا التصرف والذي بدورها ابلغت اثيوبيا وكان الرد الاثيوبي بتكذيب او نفي الاعداء المصري وابلغت الجهات الدولية مصر بذلك لكن المخابرات والاستخبارات المصرية قدمت وثائق وادلة للسلطات المصرية، قام السادت بتكليف القوة الجوية المصرية(ستة طائرات) بالاغارة على موقع السد وتدميره بعد عمليات صبغ وغش للطائرات وبعد ذلك احتجت اثيوبيا لدى الجهات الدولية حول عملية ضرب السد التي حصلت في اراضيها وقامت الجهات الدولية بابلاغ مصر حول عملية ضرب السد، فكان جواب مصر...كيف قمنا بضرب شيء انتم اخبرتمونا بانه غير موجود..!!!.

واما وسائل تمكين الادارة الامنية او حقوقها العامة فيمكن اجمالها بالاتي:-
اولا- للادارة الامنية عمل كل جهدها من اجل المحافظة على المصالح العليا للبلاد.
ثانيا- لها الحق انفاذ القانون والنظام بالقوة.
ثالثا- امكانية التعاقد على شراء الاسلحة والمعدات الخاصة بعملها.
رابعا- ايقاع الخسائر المادية ودفع التعويضات من جراء عملياتها الامنية.
خامسا- حق ادارة المشاريع والمصالح لغرض العمل الامني(اغطية) او الحصول على عوائد مادية سواء كانت في الداخل او الخارج وحسب طبيعة عمل الجهاز الامني مع وجود القيود على طبيعة عمل الجهاز الامني العسكري.
سادسا- تملك الدور والاماكن السرية وادارتها.
سابعا- الحصول على التسهيلات من دوائر الدولة الاخرى مثل المرور والمالية والبلديات..
ثامنا- الاستدعاء لجميع الاشخاص.
تاسعا- التنسيق مع القاضي المختص او قاضي القطاع الاداري لغرض اصدار اوامر القاء القبض والتحري والاستقدام والتوقيف.
عاشرا- حق عدم الاعتراف بالتحقيات لدى الدوائر المدنية او العسكرية واعادة التحقيق وتشكيل لجلن ومجالس تحقيقية من غير اخذ اذن الجهات المعنية وانما يجري اخطارها مع ضمان التنسيق مع القضاء لغرض اعتماد التحقيق الامني كأساس وترك التحقيقات الاخرى.
حادي عشر- التوسط لدى الجهات الرسمية لغرض تخفيف الاحكام او اعادة تبويب الاتهامات بحق بعض الاشخاص المحكومين من اجل تكليفهم بمهام خاصة.
ثاني عشر- حق التقاضي ورفع الدعوات ورد الاتهام.
ثالث عشر- ابداء المشورة.
رابع عشر- ابداء الرأي الجرئ والصريح.
خامس عشر- الاختيار العشوائي للاهداف لاغراض عملية الفحص.
سادس عشر- حق تدقيق الاجراءات الامنية والادارية والمالية والفنية في جميع دوائر الدولة والتفتيشات.
سابع عشر- رصد الظواهر الشاذة في المجتمع.
ثامن عشر- وجود حصة عادلة من التخصيصات المالية السنوية.
تاسع عشر- اعادة الهيكلة والتدوير والتطوير.
عشرون- وجود المؤسسات التدريبية.
احدى وعشرون- عمليات الرصد والفحص الالكتروني.
ثاني عشرون- اختيار العينة لغرض الفحص والتدقيق.
ثالث عشرون- الاستعانة بموارد الدولة المختلفة لتحقيق مصالح الدولة العليا.
رابع عشرون- الظهور والتواصل الاجتماعي.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق